الشهيد الثاني
165
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
في المبسوط ، لأصالة البراءة ، وأمره به ( 1 ) المنافي للتحريم الموجب للكفارة والأصح إنه ( 2 ) كغيره ، لما ذكر ( 3 ) ولقوله تعالى : " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( 4 ) " ولم يفصل ، ولقول الصادق عليه السلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلا كفر يمينه وأمسكها " ( 5 ) . ( ومدة الإيلاء ( 6 ) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها ( 7 ) ولأنه ( 8 ) حقها فيتوقف